العلامة الحلي

53

مختلف الشيعة

فضال ( 1 ) . وهذا الذي قاله الشيخ - رحمه الله - هو المشهور . وقوله : " إن الجد يرث مع الأبوين " ممنوع ، بل إنما يأخذ معهما على سبيل الطعمة لا على وجه الميراث . تذنيب : لو تركت امرأة زوجها وابن ابنها وجدا وإخوة وأخوات لأب وأم فللزوج الربع والباقي لابن الابن ، ولا شئ للجد ولا للإخوة . وقال الصدوق : للزوج الربع وللجد السدس وما بقي فلابن الابن وسقط الإخوة والأخوات ( 2 ) . وهو بناء على أصله من المشاركة بين الجد وولد الولد ، وليس بمعتمد . مسألة : لو خلف خالا وجدة لأم فالمال لجدة الأم ، وسقط الخال في المشهور ، وبه قال الصدوق . وقال الصدوق : وغلط الفضل بن شاذان في قوله : المال بينهما نصفان بمنزلة ابن الأخ والجد ( 3 ) . والحق ما قاله الصدوق ، لأن الجد وإن علا أولى من العم والخال وأولادهم . مسألة : لو ترك عما وابن أخ فالمال لابن الأخ ، وهو المشهور عند علمائنا ، وبه قال الصدوق والفضل بن شاذان أيضا . قال الصدوق : قال يونس بن عبد الرحمن : المال بينهما نصفان ، وذكر الفضل بن شاذان : أن يونس غلط في هذا . قال الصدوق : وإنما دخلت عليه الشبهة في ذلك لأنه لما رأى أن بين العم وبين الميت ثلاثة بطون وكذلك بين ابن الأخ وبين الميت ثلاثة بطون وهما جميعا من طريق الأب قال : المال بينهما نصفان ، وهذا غلط ، لأنهما وإن كانا

--> ( 1 ) الإستبصار : ج 4 ص 164 ذيل الحديث 622 . ( 2 ) من لا يحضره الفقيه : ج 4 ص 289 . ( 3 ) من لا يحضره الفقيه : ج 4 ص 292 - 293 .